عنوان الفتوى: توفي عن زوجة وابنين وابنتين

2012-12-16 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2 -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا لم يكن للميت ورثة غير هؤلاء، فإن نصيب الزوجة ثمن التركة؛ لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} وأما الأولاد فلهم بقية التركة للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}. 

وعليه، فتكون قسمة التركة من ثمانية: واحد للزوجة، والباقي للأولاد, وحيث إن الباقي سبعة ولا ينقسم على عدد رؤوس الأولاد فتصحح المسألة من ثمانية وأربعين، للزوجة منها الثمن، وهو ستة, ولكل بنت سبعة, ولكل ولد أربعة عشر .   

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت