عنوان الفتوى: حفلات الموسيقى وتعليمها (شرقية أو غربية) حرمتها سواء

2002-07-15 00:00:00
- هل يجوز لأستاذ الموسيقى أن يدرس مجموعة من الفتيات الموسيقى وأنواع الإيقاعات تتراوح أعمارهن ما بين 6 سنوات إلى 17 سنة؟ وتقوم الفرقة الموسيقية التي يشرف عليها الأستاذ بإحياء حفلات عامة (أي رجال و نساء) هل يجوز لهؤلاء الفتيات أن ينشدن في هذا الحفل؟ وهل يجوز الاستماع للأغاني بصفة عامة (غربية أو شرقية)؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم التفصيل في حكم الغناء والموسيقى في الفتوى رقم: 5282، والفتوى رقم: 6110.
وعليه، فلا يجوز لأحد أن يعمل مدرساً للموسيقى، ويزداد الإثم إذا كان يدرس فتيات، ولا يجوز إحياء الحفلات بالموسيقى، ويزداد الإثم إذا كانت الحفلات مختلطة.
ولا يجوز الاستماع للغناء المصحوب بالموسيقى، سواء كان شرقياً أو غربياً أو شمالياً أو جنوبياً، أو غير ذلك.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت