عنوان الفتوى: حكم إعطاء الزكاة لبنت الأخ

2012-12-17 00:00:00
شخص يقوم بتربية بنت أخيه، وينفق عليها سائر السنة؛ لأنه لم ينجب أولادًا، فهل يجوز له أن يعطي زكاة ماله لهذه البنت التي يربيها؟ وشكرًا جزيلًا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت بنت أخيك غير مكفية بنفقة أبيها أو نحوه ممن تلزمه نفقتها, وليس لها مال يكفيها, فيجوز لك أن تعطيها من مال الزكاة. وانظر فتوانا رقم: 26826 ، 59507

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت