الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فبنت زوجة المتوفى لا ترث منه طالما أنها من زوج سابق؛ لأنها ليست بنته, وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا زوجته وأخواته الشقيقات الأربع وابني أخيه الشقيق وابني أخيه من الأب ولم يترك وارثًا غيرهم فإن لزوجته الربع فرضًا لعدم وجود فرع وارث, قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12} ولأخواته الشقيقات الثلثين فرضًا لقول الله تعالى في تعدد الشقيقات: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء: 176} قال ابن قدامة في المغني: وما زاد على الأختين في حكمهما؛ لأنه إذا كان للأختين الثلثان: فالثلاث أختان فصاعدًا. اهــ. والباقي لابني الأخ الشقيق تعصيبًا – بينهما بالسوية – لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه, ولا شيء لابني الأخ من الأب؛ لأنهما محجوبان بابني الأخ الشقيق حجب حرمان, فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهمًا, للزوجة ربعها, ستة أسهم, ونصيبها ينتقل إلى ورثتها بعد مماتها, وللشقيقات ثلثاها, ستة عشر سهمًا لكل واحدة منهن أربعة, ولكل ابن أخ شقيق سهم واحد, , وهذه صورة المسألة:
| الورثة أصل المسألة | 12 * 2 | 24 |
| زوجة | 3 | 6 |
| 4 أخوات شقيقات | 8 | 16 |
| 2 ابن أخ شقيق | 1 | 2 |
والله تعالى أعلم.