عنوان الفتوى: مات عن زوجة وابنين وأربع بنات

2012-12-19 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2 -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 4 (زوجة) العدد 1 - إضافات أخرى: يا شيخ الوالدة حية، وأخي يقول إنه يريد أن يطبق الشريعة علينا، وحتى أمي، وأختي المطلقة تدفع للورثة. هل هذا صحيح؟ بارك الله فيكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

 فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للابنين والبنات الأربع تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , فتقسم التركة على أربعة وستين سهما:

للزوجة ثمنها: ثمانية أسهم.

ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم.

وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة أصل المسألة 8 * 8 64
زوجة 1 8

2 ابن

4 بنت

7

28

28

ولم نفهم المراد تماما من قول السائل إن أمه وأخته تدفعان للورثة, والذي يمكننا قوله هو أن كل وارث يأخذ نصيبه من التركة كاملا، وليس عليه أن يدفع شيئا لبقية الورثة في الأصل، فإن كنت حريصا على معرفة حكم ما تدفعه أمك وأختك فاذكر لنا بالتفصيل سبب الدفع.

والله تعالى أعلم
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت