الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للابنين والبنات الأربع تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , فتقسم التركة على أربعة وستين سهما:
للزوجة ثمنها: ثمانية أسهم.
ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم.
وهذه صورة المسألة:
| الورثة أصل المسألة | 8 * 8 | 64 |
| زوجة | 1 | 8 |
|
2 ابن 4 بنت |
7 |
28 28 |
ولم نفهم المراد تماما من قول السائل إن أمه وأخته تدفعان للورثة, والذي يمكننا قوله هو أن كل وارث يأخذ نصيبه من التركة كاملا، وليس عليه أن يدفع شيئا لبقية الورثة في الأصل، فإن كنت حريصا على معرفة حكم ما تدفعه أمك وأختك فاذكر لنا بالتفصيل سبب الدفع.
والله تعالى أعلم