عنوان الفتوى: حُكمُ بذل مال لمندوب مبيعات لقاء تزكيته لشركة ما

2012-12-20 00:00:00
شركة ( أ) لديها برنامج حصري، فإذا باعت شركة (أ) البرنامج إلى عملائها، يحتاج العميل إلى الاستعانة بشركة أخرى (ب) مختصة بتركيب هذا البرنامج، أي أن شركة (أ) إذا باعت البرنامج تقوم بترشيح أحد الشركات (ب) المختصة بتركيب هذا البرنامج للعميل،غالبا لا يتم الترشيح إلا إذا أخذ مندوب مبيعات شركة (أ) من شركة (ب) نسبة من قيمة المشروع.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا لم يكن في ترشيح مندوب المبيعات لشركتكم غش أو تدليس، فلا حرج عليكم في بذل مال إليه مقابل ذلك، إن كان  مأذونا له في ترشيح من يرى ترشيحه من قبل جهة عمله، ويكون العقد بينكم وبينه حينئذ من قبيل المجاعلة. وأما إذا لم يكن مأذونا له في أخذ أجرة عليه من قبل جهة عمله، فلا يجوز له طلبه وأخذه، كما لا يجوز لكم بذله.

  والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت