عنوان الفتوى: مات عن زوجة وبنتين وست أبناء أخ شقيق

2012-12-20 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من الرجال: (ابن أخ شقيق) العدد 6- للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر, فإن لزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}, ولابنتيه الثلثين فرضًا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}, قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتين ... اهـ. والباقي لأبناء الشقيق تعصيبًا - بينهم بالسوية - لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهمًا:

للزوجة ثمنها: ثمانية عشر سهمًا.

وللبنتين ثلثاها: ستة وتسعون سهمًا, لكل واحدة منهما: ثمانية وأربعون.

ولكل ابن أخ شقيق خمسة أسهم, وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة أصل المسألة 24*6 144
زوجة 3 18
2 بنت 16 96
6 ابن أخ شقيق 5 30

والله تعالى أعلم. 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت