الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر, فإن لزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}, ولابنتيه الثلثين فرضًا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}, قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتين ... اهـ. والباقي لأبناء الشقيق تعصيبًا - بينهم بالسوية - لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهمًا:
للزوجة ثمنها: ثمانية عشر سهمًا.
وللبنتين ثلثاها: ستة وتسعون سهمًا, لكل واحدة منهما: ثمانية وأربعون.
ولكل ابن أخ شقيق خمسة أسهم, وهذه صورتها:
| الورثة أصل المسألة | 24*6 | 144 |
| زوجة | 3 | 18 |
| 2 بنت | 16 | 96 |
| 6 ابن أخ شقيق | 5 | 30 |
والله تعالى أعلم.