الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فخال الأم يعتبر محرماً لأختك من أمك، لا نزاع في ذلك بين العلماء لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ) [النساء: 23].
قال ابن تيمية: ودخل في العمات والخالات عمات الأبوين وخالات الأبوين.
أما الحالات التي يجوز فيها للمرأة كشف وجهها أو غيره من محاسنها، فمنها:
- حالة العلاج عند الطبيب، لأن ذلك من باب الضرورة.
- عند من ليس لهم حاجة في النساء كالأطفال والعنين من الرجال، ونحو ذلك.
والله أعلم.