الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن لشقيقك من الورثة غير من ذكر - أي لا يوجد له أبناء, ولا بنات, ولا أب - فإن تركته توزع على النحو التالي:
لأمه السدس فرضًا لوجود عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}، وما بقي بعد فرض الأم فهو لإخوته وأخواته تعصيبًا، يقسم بينهم للذكر منهم ضعف الأنثى؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}، وأصل التركة من ستة، وتصح من أربعة وثمانين؛ فتقسم التركة على أربعة وثمانين سهمًا، نصيب الأم منها أربعة عشر سهمًا، ونصيب كل واحد من الإخوة عشرة أسهم، وكل واحدة من الأخوات خمسة أسهم.
والله أعلم.