عنوان الفتوى: مات عن زوجة وشقيقة

2012-12-23 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:، للميت ورثة من النساء: (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الربع فرضًا لعدم وجود فرع وارث, قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12}, ولأخته الشقيقة النصف فرضًا؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء: 176}, والباقي يرد على الأخت.

فتقسم التركة على أربعة أسهم:

للزوجة ربعها: سهم واحد.

وللشقيقة ثلاثة أسهم فرضًا وردًا, وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة أصل المسألة 4
زوجة 1
أخت شقيقة 3

والله تعالى أعلم. 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت