عنوان الفتوى: مات عن زوجة وشقيقة
2012-12-23 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:، للميت ورثة من النساء:
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الربع فرضًا لعدم وجود فرع وارث, قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12}, ولأخته الشقيقة النصف فرضًا؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء: 176}, والباقي يرد على الأخت.
فتقسم التركة على أربعة أسهم:
للزوجة ربعها: سهم واحد.
وللشقيقة ثلاثة أسهم فرضًا وردًا, وهذه صورتها:
| الورثة أصل المسألة | 4 |
| زوجة | 1 |
| أخت شقيقة | 3 |
والله تعالى أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)