الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمرد هذا الأمر إلى ما تقرره جهة العمل, أو ما يأذن فيه من هو مخول بالإذن فيها؛ وبناء عليه فلو كان التقديم والتأخير المذكوران عن عمد من جهة العمل وأذنت للموظف أن يوقع في أي الجهازين شاء فلا حرج في ذلك.
وأما لو نصت جهة العمل على أن أحد الجهازين لأصحاب الأعذار والظروف الخاصة فيلزم مراعاة ذلك, وليس لغير المعذور مخادعة جهة العمل, والتدليس عليها بالتوقيع في الجهاز الخاص بأصحاب الأعذار.
والله أعلم.