عنوان الفتوى: التقديم والتأخير في جهاز الانصراف مرجعه لجهة العمل

2012-12-23 00:00:00
ما الحكم الشرعي فيمن يعمل في مركز مّا وفي هذا المركز آلتان للتوقيع: إحداهما تتقدم الأخرى, هل يجوز أن يوقع الحضور في المتقدمة ليكسب وقتًا أكثر, وفي الخروج يوقع الانصراف في المتأخرة ليكسب وقتًا أكثر؟ هل هذه الحيلة مشروعة؟ علمًا أن المؤسسة إنما جعلت فارق التوقيت هذا لتمنح فرصة للمتأخر لعارض مّا. شكرًا لكم, وأثابكم على صالح العمل.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمرد هذا الأمر إلى ما تقرره جهة العمل, أو ما يأذن فيه من هو مخول بالإذن فيها؛ وبناء عليه فلو كان التقديم والتأخير المذكوران عن عمد من جهة العمل وأذنت للموظف أن يوقع في أي الجهازين شاء فلا حرج في ذلك.

وأما لو نصت جهة العمل على أن أحد الجهازين لأصحاب الأعذار والظروف الخاصة فيلزم مراعاة ذلك, وليس لغير المعذور مخادعة جهة العمل, والتدليس عليها بالتوقيع في الجهاز الخاص بأصحاب الأعذار.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت