عنوان الفتوى: لا حرج في قبول مال أعطي عن طيب نفس

2012-12-23 00:00:00
ما حكم من توسط بين اثنين في عملية (محرجة) فأخذ المال من الأول على أن يوصله إلى الثاني, وقبل أن يوصل المال إلى الثاني لم يعد الأول محتاجًا إلى هذه المهمة, فأراد الوسيط إرجاع المال إليه – أي: الأول ، فرفض بشدة أخذ ماله تفضلًا منه على الوسيط؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان لفظ (محرجة) الوارد في السؤال هو المقصود: فلا حرج على الوسيط في أخذ هذا المال, وإن لم ينجز المهمة التي كلف بها ما دام الموكل قد بذل المال عن طيب نفس منه, وفي الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح،

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 496
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 513
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 571
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 564
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 531
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2945
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 490
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 496
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 513
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 571
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 564
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 531
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2945
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت