الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم كما يلي:
لبنته النصف فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود من يعصبها؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}، وما بقي بعد فرض البنت فهو للإخوة تعصيبًا يقسم بينهم للذكر ضعف نصيب الأنثى؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}، وأصل التركة اثنان - مخرج النصف - وتصح من أربعة عشر؛ فتقسم التركة على أربعة عشر سهما:
للبنت نصفها: سبعة أسهم، ولكل واحد من الأشقاء الذكور سهمان، وللشقيقة سهم واحد.
| أصل التركة | 2×7 | 14 |
| البنت | 1 | 7 |
| 3 شقيق | 6 | |
| 1 شقيقة | 1 |
والله أعلم.