عنوان الفتوى: مات عن بنت وثلاثة أشقاء وشقيقة

2012-12-24 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 3- للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم كما يلي:
لبنته النصف فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود من يعصبها؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}، وما بقي بعد فرض البنت فهو للإخوة تعصيبًا يقسم بينهم للذكر ضعف نصيب الأنثى؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}، وأصل التركة اثنان  - مخرج النصف - وتصح من أربعة عشر؛ فتقسم التركة على أربعة عشر سهما:

للبنت نصفها: سبعة أسهم، ولكل واحد من الأشقاء الذكور سهمان، وللشقيقة سهم واحد.
 

أصل التركة 2×7 14
البنت 1 7
3 شقيق   6
1 شقيقة   1

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت