عنوان الفتوى: مات عن أم وشقيق وشقيقة
2012-12-24 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 1-للميت ورثة من النساء:
(أم )
(أخت شقيقة) العدد 1
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر – ليس له وارث غيرهم- فإن تركته تقسم على النحو التالي:
لأمه السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}. وما بقي بعد فرض الأم فهو لأخيه وأخته تعصيبا يقسم بينهما للذكر ضعف نصيب الأنثى؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}. فتقسم التركة على ثمانية عشر سهما:
للأم سدسها: ثلاثة أسهم. وللشقيق عشرة أسهم. وللشقيقة خمسة.
| التركة | 18 |
| الأم | 3 |
| شقيق | 10 |
| شقيقة | 5 |
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)