عنوان الفتوى: مات عن أم وشقيق وشقيقة

2012-12-24 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1-للميت ورثة من النساء: (أم ) (أخت شقيقة) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر – ليس له وارث غيرهم- فإن تركته تقسم على النحو التالي:
لأمه السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ  {النساء:11}. وما بقي بعد فرض الأم فهو لأخيه وأخته تعصيبا يقسم بينهما للذكر ضعف نصيب الأنثى؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}. فتقسم التركة على ثمانية عشر سهما:

للأم سدسها: ثلاثة أسهم. وللشقيق عشرة أسهم. وللشقيقة خمسة.
 

التركة 18
الأم 3
شقيق 10
شقيقة 5

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت