عنوان الفتوى: ماتت عن زوج وابن وبنت ابن

2012-12-24 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1 (زوج) -للميت ورثة من النساء: (بنت ابن) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا لم يكن لهذا الميت وارث غير من ذكر، فإن تركته تقسم كما يلي:
للزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12}.  وما بقي بعد فرض الزوج فهو للابن تعصيبا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وأصل التركة أربعة؛ فيقسم المال على أربعة أسهم ؛ فيأخذ الزوج ربعها: سهم واحد. ويأخذ الابن الأسهم الثلاثة الباقية.
ولا شيء لبنت الابن هنا؛ فهي محجوبة بالابن حجب حرمان، وينبغي لأهل التركة أن يعطوها شيئا، لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء:8}. 

أصل التركة 4
الزوج 1
الابن 3

 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت