الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن لهذا الميت وارث غير من ذكر، فإن تركته تقسم كما يلي:
للزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12}. وما بقي بعد فرض الزوج فهو للابن تعصيبا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وأصل التركة أربعة؛ فيقسم المال على أربعة أسهم ؛ فيأخذ الزوج ربعها: سهم واحد. ويأخذ الابن الأسهم الثلاثة الباقية.
ولا شيء لبنت الابن هنا؛ فهي محجوبة بالابن حجب حرمان، وينبغي لأهل التركة أن يعطوها شيئا، لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء:8}.
| أصل التركة | 4 |
| الزوج | 1 |
| الابن | 3 |
والله أعلم.