الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أخوك قد تلفظ بالطلاق مدركا لما يقول، ولم يصل به الغضب إلى حد يغلب على عقله، فطلاقه نافذ، وبذلك يكون قد أبان زوجته بينونة كبرى، ولا سبيل له إلى ردها إلا إذا تزوجت زوجا غيره –زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه، وأما إذا كان الغضب قد وصل به إلى حد أفقده الإدراك، فصار كالمجنون لا يدري ما يقول، فطلاقه غير نافذ، وانظر الفتوى رقم: 98385
وما دام الأمر يتوقف على معرفة حال أخيك حال التلفظ بالطلاق، فالذي ننصح به أن تعرض المسألة على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم.
والله أعلم.