عنوان الفتوى: الورثة هم: الأخ لأم وابنا الشقيق

2012-12-24 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (أخ من الأم) العدد 1 (ابن أخ شقيق) العدد 2- إضافات أخرى: توفي معها في نفس اللحظة ابن أخ شقيق، له ابن، وبنتان. هل يدخلون في التركة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر، فإن الوارث منهم هو أخوه لأمه، وابنا شقيقه الذين توفي قبلهما، ولا شيء لمن توفي معه في نفس الوقت حتى ولو كان ذلك مجرد شك في أيهما مات قبل الآخر؛ فإن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. ومجرد الشك في أسبقية الموت مانع من موانع الإرث.

ويستحب لأهل التركة أن يرزقوا منها أبناء الأخ ؛ فقد قال الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء:8}.

وكيفية تقسيم هذه التركة هي كما يلي: لأخي الميت لأمه السدس فرضا؛ لانفراده وعدم وجود من يحجبه؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ {النساء:12}. وما بقي بعد فرض الأخ لأم فهو لأبناء الشقيق تعصيبا؛ لما في الصحيحين مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وأصل التركة ستة، وتصح من اثني عشر؛ فتقسم التركة على اثني عشر سهما؛ يأخذ الأخ لأم سدسها: سهمان. ويأخذ كل واحد من ابني الشقيق خمسة أسهم.
 

أصل التركة 6 12
أخ لأم 2
2 ابن شقيق 10 لكل واحد 5

والله أعلم.

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت