الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتقديم مثل هذه العروض لا حرج فيه, وهو داخل في الحوافز التشجيعية التي تقدمها المؤسسات للمنافسة فيما بينهما لكسب الزبائن, وانظر للمزيد حولها الفتويين: 13588، 30877.
وإذا كانت شركتكم تذهب لمؤسسة ما وتعطي للمسؤول عمرة مجانية ليختار هو من ينتفع بتلك العمرة سواء اختاره لنفسه أو لعماله: ففي ذلك تفصيل بين ما لو كان المسؤول هو مالك المؤسسة, فلا حرج في عرض العمرة المجانية عليه, وأما لو كان موظفًا عند غيره سواء أكان تابعًا لجهة حكومية أو غيرها فيكون عرض العمرة عليه من باب هدايا العمال, وهي غلول محرم, ولا يجوز له أخذ هذا العرض لنفسه إلا بإذن جهة عمله, فجهة العمل هي المخولة بدفع هذا العرض إلى من تراه من الموظفين, وانظر الفتوى رقم: 120835.
والله أعلم.