عنوان الفتوى: حُكمُ ضرب زوجة الأب لولد زوجها تأديبا

2012-12-25 00:00:00
أولا بسم الله الرحمن الرحيم أريد أن أسأل: ما حكم زوجة الأب -يعني الخالة، التي تضرب ابنة زوجها؟ وما الحكم في هذا؟ أفيدوني جزاكم الله ألف خير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فضرب الولد تابع لولاية التأديب؛ وهي ثابتة للولي وبإذنه.

وزوجة الأب ليست وليا لولد زوجها؛ ولذا لا حق لها في ضربه؛ وراجعي الفتوى رقم: 119808 .

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت