عنوان الفتوى: حُكمُ ضرب زوجة الأب لولد زوجها تأديبا
2012-12-25 00:00:00
أولا بسم الله الرحمن الرحيم
أريد أن أسأل: ما حكم زوجة الأب -يعني الخالة، التي تضرب ابنة زوجها؟ وما الحكم في هذا؟ أفيدوني جزاكم الله ألف خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فضرب الولد تابع لولاية التأديب؛ وهي ثابتة للولي وبإذنه.
وزوجة الأب ليست وليا لولد زوجها؛ ولذا لا حق لها في ضربه؛ وراجعي الفتوى رقم: 119808 .
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)