الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فضرب الولد تابع لولاية التأديب؛ وهي ثابتة للولي وبإذنه.
وزوجة الأب ليست وليا لولد زوجها؛ ولذا لا حق لها في ضربه؛ وراجعي الفتوى رقم: 119808 .
والله أعلم.
الوقت الآن
المتبقي للصلاة القادمة