الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المرأة لا يعتبر قولها هنا، لأن الأمر في الطلاق يرجع إلى زوجها، فلا تكون طالقاً منه بمجرد هذا الكلام الذي صدر منها وهي في حالة غضب من زوجها، فكيف إذا كانت قد أنكرت هذا القول، فأولى حينئذ ألا يلتفت إليه.
وأما هذه الفتاة، فإنها بعد ما تقدم منها من النصح وإخبار من سعى في التثبت من الأمر، يتضح تماماً أنه لا حرج عليها في سكوتها في هذا الأمر بعد كل ما تقدم.
وأما الأولاد فهم أولاد لهذا الزوج، حتى يثبت أنهم قد ولدوا من معاشرة بعد ثلاث طلقات، فإن ثبت ذلك، وكان قد عاشرها عالماً بالتحريم فهم أبناء زنا، ولكن ذلك لم يثبت والحمد لله.
والله أعلم.