الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في المعاملات المذكورة, فالعقد الأول: عقد استصناع, وقد فصلنا القول فيه, وفيما يترتب على إخلال أحد الطرفين بما اتفق عليه في الفتويين رقم: 11224/42534.
والمعاملة الثانية: عقد إجارة, ولا حرج في تقديم بعض الأجرة وتأخير الباقي إلى حين الفراغ من العمل, وليس في ذلك ربا, وقد تم التراضي بين طرفي العقد على العمل والأجرة.
والله أعلم.