الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان صاحب العمل قد اتفق معك على أن مدة العمل ثلاث عشرة ساعة، وقبلت بذلك، فليس لك مطالبته بأجرة إضافية عنها ولو كان قانون العمل ينص على غير ذلك، فقانون العمل كعرف العمل، فلا يلغي ولا يدفع ما نص عليه في العقد بينكما نصا.
جاء في المبسوط: إنما تعتبر العادة عند عدم التصريح بخلافها.
وإذا كان كذلك، فما أخذته من صاحب العمل بحكم القانون يعتبر ظلما. لا حق لك فيه؛ وانظر الفتوى رقم: 133606
والله أعلم.