عنوان الفتوى: قانون العمل لا يلغي الاتفاق المبرم بين الأجير ومستأجره

2012-12-27 00:00:00
نرجو من سيادتكم أن تفتونا جيدا في هذه المسألة، وذلك لأهميتها عندي: أنا موظف، أعمل منذ سنوات في مركز تجاري، يصل الدوام اليومي 13ساعة في اليوم، وبدون إجازات أسبوعية أو سنوية، وبراتب 2000 ، وكنت دائما أشتكي من هذا الوضع؛ لكن لا حياة لمن تنادي؛ لأني كنت أعمل معهم بدون عقد عمل، لكن قبل سنتين ألزموني بتوقيع عقد عمل ينص على أن دوامي 8 ساعات، وبنفس الراتب 2000 ريال، وأخبروني أن هذا عقد شكلي، أو وهمي فقط أمام مكتب العمل، وأن الوضع سيبقى كما هو، لكن قبل عدة أيام نصحني صديقي أن أقدم شكوى إلى مكتب العمل، ومطالبتهم بأجر إضافي على الساعات الإضافية التي عملتها معهم على مدار السنتين الماضية منذ توقيعي على العقد، وهددني صاحب العمل أنه سيطردني من العمل إذا ذهبت إلى مكتب العمل؛ لكني ذهبت وقدمت شكوى، وبالفعل أنصفني مكتب العمل، وطالب لي بأجر ساعة ونصف عن كل ساعة إضافية عملتها، وبالفعل حصلت على مبلغ كبير، وتم طردي من العمل. سؤالي: هل هذا المال حلال أم حرام؟ وهل كانت مطالبتي جائزة أم غير جائرة؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان صاحب العمل قد اتفق معك على أن مدة العمل ثلاث عشرة ساعة، وقبلت بذلك، فليس لك مطالبته بأجرة إضافية عنها ولو كان قانون العمل ينص على غير ذلك، فقانون العمل كعرف العمل، فلا يلغي ولا يدفع ما نص عليه في العقد بينكما نصا.

  جاء في المبسوط: إنما تعتبر العادة عند عدم التصريح بخلافها.

وإذا كان كذلك، فما أخذته من صاحب العمل بحكم القانون يعتبر ظلما. لا حق لك فيه؛ وانظر الفتوى رقم: 133606

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت