عنوان الفتوى: حُكمُ شراء سلعة من البنك بالتقسيط ثم توكيله ببيعها

2012-12-27 00:00:00
ما حكم أخذ قرض من بنك الراجحي، عن طريق وهي: أن يقوم البنك بشراء سلعة، وتسجل باسمي، ثم يقوم البنك ببيع هذه السلعة وإعطائي المبلغ نقدا، ثم أقوم بالتسديد على أقساط: مبلغ السلعة، ومرابحة البنك؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا ملك البنك السلعة، ثم باعها لك بعد ذلك بالتقسيط لمدة معينة، ودخل المبيع في ضمانك، ثم وكلت البنك في بيعه عنك - شريطة ألا يكون ذلك التوكيل عن شرط، أو عرف - فهذه المسألة تسمى مسألة التورق، وفيها خلاف بين العلماء، والراجح جوازها.

  جاء في الروض المربع: ومن احتاج إلى نقد، فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه، فلا بأس، وتسمى مسألة التورق، وذكره في الإنصاف وقال: هو المذهب وعليه الأصحاب.

وانظرالفتوى رقم: 2819 والأحوط أن تتولى البيع بنفسك، أو توكل غير البنك بعدا عن شبهة الربا؛ وعما يسمى بالتورق المنظم الذي صدر بحرمته قرار مجمع الفقه؛ كما في الفتوى رقم: 46179 .
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت