عنوان الفتوى: هل تكفي توبة أحد الزانيين لجواز النكاح

2002-07-16 00:00:00
هل يجوز للزانية أن تنكح زانيا إذا تابت الزانية ولكن الزاني لم يتب هل يجواز الزوج؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: 11295، والفتوى رقم: 1591 أنه يجب على من فعل فاحشة الزنا أن يتوب إلى الله مما فعل، وأنه لا يجوز أن يُعقد الزواج بين الزانيين حتى يتوبا إلى الله.
ولا تكفي توبة أحدهما، لأن الله تعالى يقول: (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) [النور:3].
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت