الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر, فإن تركته تقسم كما يلي: لزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، وما بقي بعد فرض الزوجة فهو لولديه تعصيبًا, ولا شيء للإخوة ولا لأبنائهم مع وجود الأبناء؛ لأنهم يحجبونهم حجب حرمان.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من ستة عشر؛ فيقسم المال على ستة عشر سهمًا: تأخذ الزوجة ثمنها: سهمين، ويأخذ كل واحد من الولدين سبعة أسهم, وانظر الجدول:
| أصل التركة 8 | 16 |
| الزوجة | 2 |
| ابن | 7 |
| ابن | 7 |
والله أعلم.