الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر فإن الوارث منهم هم: أولاده - الذكور والإناث- ولا شيء للإخوة؛ لأنهم محجوبون بالأبناء حجب حرمان.
وتقسم التركة بين الأولاد تعصيبًا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، وأصل التركة ستة عشر - عدد رؤوس عصبتها -؛ فيقسم المال على ستة عشر سهمًا، لكل واحد من الذكور سهمان، ولكل واحدة من الإناث سهم.
| أصل التركة | 16 |
| ابن 7 | 14 |
| بنت 2 | 2 |
والله أعلم.