عنوان الفتوى: طلق زوجته 4 أو 5 مرات في أوقات الشجار

2012-12-30 00:00:00
طلقت زوجتي 4 أو 5 مرات ، على ما أتذكر ، في أوقات الشجار، ما عدا مرة واحدة هي التي كانت تتحداني أن أطلقها، وهي لم تترك المنزل أبدًا, ولدينا بنتان, عمرهما 4 و 6 الآن, وقد التزمنا بالدين, وبدأنا نصلي, ولا نريد المعصية ، والحمد لله – ونحن في هدوء وبركة في البيت, و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فصدور الطلاق حال الشجار بين الزوجين لا يمنع وقوعه, ما دام الزوج تلفظ بالطلاق مختارًا مدركًا لما يقول، وراجع الفتوى رقم: 98385.

وعليه: فإن كنت طلقت زوجتك حال وعي غير مغلوب على عقلك, فقد وقع طلاقك، وإن كان ذلك تكرر ثلاث مرات، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى, ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك - زواج رغبة لا زواج تحليل - ثم يطلقها الزوج الجديد بعد الدخول, أو يموت عنها, وتنقضي عدتها منه.

لكن الذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية - إن وجدت - وإلا فعلى أهل العلم الموثوقين الذين يمكنك مشافهتهم في المراكز الإسلامية ونحوها ليقفوا على التفاصيل ويفتوك عن بينة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت