عنوان الفتوى: حُكمُ عمل وصلة للماء خارج العداد الحكومي

2012-12-30 00:00:00
مدَّ أبي خطًا للماء من خارج ساعة الدولة, وقال: هذا الخط سبيل, أي: أننا لا ندفع ثمن هذا الخط لهذه الحنفية بالفاتورة بمدخل المنزل بالحديقة, وحاولنا مع أبي ورفض, وقال: إنها من داخل الساعة, وأبي رجل كبير ولا يقبل نقاشًا, وحدثت مشاكل كبيرة عندما حاولنا أن نقول له: إنها خارج الساعة, وأمي سألت وتأكدت أنها خارج الساعة النظامية, فما حكم الماء الذي يستخدمه الناس للشرب كسبيل؟ وأحيانًا تنقطع المياه عنا تمامًا, ولكون الحنفية في مكان منخفض تأتي المياه عليها فقط, فنضطر لاستخدامها نحن والجيران ومن يحتاج, فما الحكم إن غسلت يدي منها؟ والأهم أن أمي أحيانًا تسقي منها الحديقة, وبها بضع شجرات, ونحن نأكل ثمر هذه الشجرات, فما حكم ذلك أيضًا؟ وماذا نفعل كحل لهذا الأمر مع عجزنا عن إقناع أبي بفك الحنفية, وتسبّب ذلك لنا بمشاكل عائلية كثيرة؟ علمًا أن أمي تتصدق كل شهر من راتبها بمبلغ محدد, وتضعه بالجامع, فهل يسقط ذلك عنا الإثم؟جزيتم خيرًا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما فعله الأب يعتبر اعتداء محرمًا لا يجوز له, وعليه الكف عنه, وتقدير ما استهلك من الماء ودفعه للجهة المسؤولة, فإن لم يستطع إيصاله إليها دفعه في المصالح العامة, كالمدارس, والمستشفيات ونحوها.

وليس لكم أخذ ذلك الماء لسقي الشجر, أو للشرب, أو غيره؛ لكونه ماء مسروقًا معتدىً عليه, فمن علم بحاله وأخذ منه فهو مثله, قال عليش في فتاويه: مسألة في معاملة أصحاب الحرام، وينقسم مالهم قسمين: أحدهما: أن يكون الحرام قائمًا بعينه عند الغاصب أو السارق أو شبه ذلك فلا يحل شراؤه منه، ولا البيع به إن كان عينًا، ولا أكله إن كان طعامًا، ولا لباسه إن كان ثوبًا، ولا قبول شيء من ذلك هبة، ولا أخذه في دين، ومن فعل شيئًا من ذلك فهو كالغاصب بكون الحرام قد فات في يده، ولزم ذمته.

وأما عن حكم انتفاعكم بالثمرة بعد سقي الشجر بذلك الماء فلا حرج عليكم في ذلك, لكن عليكم ضمان الماء الذي استعملتموه في السقي, قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: لو سقى زرعه بماء مغصوب ضمن الماء ببدله، والغلة له؛ لأنه المالك للبذر، فإن غرم البدل وتحلل من صاحب الماء كانت الغلة أطيب له مما لو غرم البدل فقط. اهـ.

وما دفعته الأم من المال في المسجد إن كان بنية التحلل من ذلك الفعل وهو يساوي قيمة الماء ولا يمكن إيصاله للجهة المسؤولة فتبرؤون به من الإثم, وإلا لزم دفع قيمة الماء للجهة المسؤولة, فإن تعذر ذلك دفع في المصالح العامة كما بينا سابقًا.

وأما الناس الذين يستعملون الماء ولا يعلمون عن اعتداء والدكم فلا حرج عليهم, ويكون الإثم على أبيكم, فليتق الله تعالى, وليكف عن ذلك الأمر, وإن لم يفعل فعليكم إعلام الجهة المسؤولة لتقطع الماء, وللفائدة انظر الفتوى رقم: 71595.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها 424
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها 559
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته 464
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية 413
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 507
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 10851
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟ 596
حكم الموافقة على شروط البرامج دون قراءتها وهل لذلك أثر على الاستفادة منها؟ 757
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها 424
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها 559
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته 464
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية 413
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 507
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 10851
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟ 596
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت