عنوان الفتوى: الربح من القرض حرام

2012-12-30 00:00:00
بخصوص سؤالي رقم: 2377282 والذي قلت فيه: إن زميلي سيدفع لي الـ10 آلاف 20 ألفًا على 20 شهرًا, وأظن أنني لم أوفق في التوضيح, وحقيقة الأمر أنني سأدفع العشرة آلاف للشركة الدائنة لصديقي؛ من أجل أن ننتفع سويًا بالعرض, ثم يدفع لي 10 أقساط فقط بدلَ أن يدفع 24 قسطًا للشركة، وبالتالي فالمبلغ الذي توفر ، 14 ألفًا ، نقتسمه معًا, أو آخذه أنا بدلَ أن كانت ستأخذه الشركة, وأظن أنه مثل أن أشتري له سيارة من المعرض بخمسين ألفًا فوريًا مثلًا وأكتبها باسمه مباشرة, ثم يدفع لي الأقساط على أنها60 ألفًا مثلًا, وقد سبق أن قرأت في موقعكم ما يحل ذلك؟ أرجو الإفادة, وجزاكم الله خيرًا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز لكما ذلك؛ لأن العشرة التي ستسددها عنه للشركة قرض من قبلك له, وتريد أن تأخذ الفائدة التي كانت الشركة ستأخذها منه أو بعضها, وهذا محض الربا, وفرق بين من باع سيارة بربح, ومن أقرض ثمنها واستوفاه بفائدة ربوية, وقد قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275}، فالربح من البيع حلال, والربح من القرض حرام, وانظر الفتوى رقم: 3521.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت