الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لكما ذلك؛ لأن العشرة التي ستسددها عنه للشركة قرض من قبلك له, وتريد أن تأخذ الفائدة التي كانت الشركة ستأخذها منه أو بعضها, وهذا محض الربا, وفرق بين من باع سيارة بربح, ومن أقرض ثمنها واستوفاه بفائدة ربوية, وقد قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275}، فالربح من البيع حلال, والربح من القرض حرام, وانظر الفتوى رقم: 3521.
والله أعلم.