عنوان الفتوى: مات عن زوجة وابن وثلاث بنات
2012-12-30 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 1-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 1
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم كما يلي:
لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الورث، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}. وما بقي بعد فرض الزوجة فهو لأولاده تعصيبا، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}. وأصل التركة من ثمانية، وتصح من أربعين؛ فيقسم المال على أربعين سهما؛ للزوجة ثمنها: خمسة أسهم. وللذكر منها أربعة عشر سهما، ولكل واحدة من الإناث سبعة أسهم.
وانظري الجدول التالي:
| أصل التركة 8 | 40 |
| زوجة 1 | 5 |
| ابن 1 | 14 |
| بنت 3 | 21 |
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)