الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتهاون المرأة في التعامل مع الرجال الأجانب من الأقارب أو غيرهم، بدعوى أنهم كالإخوة ونحو ذلك من الدعاوى الباطلة، مسلك مخالف للشرع، فالشرع قد وضع حدودا في تعامل النساء مع الرجال الأجانب، وفرّق في ذلك بين المحارم وغيرهم، وانظر الفتوى رقم: 10463.
فلا ريب أن تعدي هذه الحدود نقص في الدين وفساد في الأخلاق، والأولى بالمسلم أن يتزوج ذات الدين والخلق، فإن استجابت تلك الفتاة وقفت عند حدود الشرع، وإلا فالأولى أن تبحث عن غيرها من ذوات الدين، مع التنبيه على أن هذه الفتاة ما دامت أجنبية عنك فلا يجوز لك أن تتهاون في التعامل معها، والكلام بغير حاجة معتبرة، فإن ذلك باب فتنة وذريعة فساد؛ وانظر الفتوى رقم: 111586.
والله أعلم.