عنوان الفتوى: الأخذ بالرخص للحاجة

2013-01-01 00:00:00
سألت سؤالًا من قبل وأفتيتموني - جزاكم الله خيرًا - لكنكم كتبتم لي أن

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فهوني عليك - أيتها الأخت الكريمة - ولا حرج عليك في أن تعملي بقول من أفتوك بما ذكرت من العلماء الثقات، وليس هذا من التتبع المذموم للرخص, فقد جوز كثير من أهل العلم الأخذ بالرخص للحاجة, وانظري الفتوى رقم: 134759, فما دام من تثقين به من أهل العلم قد أفتاك بأن الطهارة ليست شرطًا في صحة الطواف فلا حرج عليك البتة في العمل بقوله, فإنه قول قوي معتبر.

وما دمت أخذت بقول من ذكرت من أكابر العلماء بعدم وقوع طلاق البدعة فلا حرج عليك كذلك.

وأما شكك في التلفظ بكلمة الكفر فلا تلتفتي إليه, ولا تعيريه اهتمامًا, فإنه وسوسة من الشيطان، وننصحك بالإعراض عن الوساوس, وعدم الالتفات إلى شيء منها, فإن الاسترسال معها يفضي إلى شر عظيم.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت