الجواب: وبناء على ذلك، فالذي أرى: أنها لا تحل لك؛ لكونها قد ارتضعت من المرأة التي قد أرضعتك رضاعًا كثيرًا يزيد على أربع مرات -حسب شهادة المرضعة: (ض)- وبذلك صارت أختًا لك من الرضاعة.
وأسأل الله أن يوفق الجميع للفقه في دينه، والثبات عليه؛ إنه جواد كريم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
--------------------
صدرت من مكتب سماحته برقم: 1516، في 10/8/1392هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/235).
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)