أنه بوفاة عبد الغنى حميد فى 13 يولية سنة 1948 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن زوجته وأولاده وهم أربعة ذكور وست بنات وعن بنتى ابنه المتوفى قبله يكون لبنتى ابنه وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه والدهما منها لو كان موجودا عند وفاة والده فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفى إلى ثمانية وعشرين ومائة سهم يكون لبنتى ابنه المتوفى قبله منها أربعة عشر سهما وصية واجبة مناصفة بينهما لكل منهما سبعة أسهم والباقى وقدره أربعة عشر سهما ومائة سهم هو التركة لزوجته وأولاده الأحياء عند وفاته لزوجته منه الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى منه تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولم يوص لبنتى ابنه المتوفى قبله بشئ من تركته ولم يعطهما شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)