عنوان الفتوى: قال لزوجته: ما لك تصرخين كالمرأة المطلقة
2013-01-03 00:00:00
أنا متزوج ولي طفلان, دخلت منزلي وكانت زوجتي تصرخ بصوت عالٍ على أبنائي, فقلت لها: "ما لك تصرخين كالمرأة المطلقة؟" فهل هذا يعدّ من كنايات الطلاق؟ مع العلم أنه لا توجد بيننا خلافات تذكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق إنما يقع باللفظ الصريح, أو بالكناية مع النية، والكناية هي: اللفظ الذي يحتمل معنى الطلاق وغيره، أما الألفاظ التي لا تحتمل معنى الطلاق فلا يقع بها طلاق.
وقولك لزوجتك: "ما لك تصرخين كالمرأة المطلقة؟" لا يحتمل الطلاق فلا يكون كناية فيه.
وعليه: فهذا اللفظ الذي صدر منك لا شيء فيه.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)