الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا كان يمكن قسمة العقار الموروث بين الورثة على حسب الأنصبة الشرعية في الميراث، وجب قسمته، وإعطاء الوارث المطالب بحقه؛ حقه. وإن كان لا يمكن قسمة العقار، أو أمكن قسمته ولكن مع حصول ضرر بنقص قيمته، فإنه لا يقسم بينهم إلا بالتراضي، فإن لم يتراضوا، وطلب أحدهم بيعه، وجب بيعه، ويقسم ثمنه بين الورثة القسمة الشرعية، وليس لمن يسكنه الحق في الامتناع من البيع حينئذ، فإن أبوا بيعه أجبرهم القاضي عليه. وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 104153عن كيفية التصرف بالأملاك الموروثة التي يتضرر أصحابها بقسمتها, والفتوى رقم: 170765عما إذا طالب أحد الورثة ببيع الشقة الموروثة ورفض الباقون.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا، لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء الثلاثة، والبنات الست، تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 .
فتقسم التركة على ستة وتسعين سهما:
للزوجة ثمنها: اثنا عشر سهما. ولكل ابن أربعة عشر سهما. ولكل بنت سبعة أسهم.
وهذه صورتها .
| الورثة أصل المسألة | 8 * 12 | 96 |
| زوجة | 1 | 12 |
|
3 ابن 6 بنت |
7 |
42 42 |
والله تعالى أعلم