عنوان الفتوى: مات عن زوجة وسبع بنات

2013-01-08 00:00:00
إذا مات الرجل عن زوجة وسبع بنات فقط فكيف توزع تركته؟ جزاكم الله خيرًا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن من مات وترك زوجة وسبع بنات ولم يترك معهن وارثًا - صاحب فرض أو عاصبًا - فإن تركته تقسم كما يلي:
لزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث ؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، ولبناته الثلثان فرضًا لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن؛ قال الله تعالى:  فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، وما بقي بعد فرض الزوجة والبنات يرد على البنات، ولا حظ فيه للزوجة؛ لأنها لا يرد عليها.

وأصل التركة من ثمانية مخرج الثمن، فيقسم المال على ثمانية أسهم؛ للزوجة ثمنها: سهم، ولكل بنت سهم. 
 

أصل التركة 8
زوجة   1 1
بنت     7  لكل واحدة 1 7

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت