الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من مات وترك زوجة وسبع بنات ولم يترك معهن وارثًا - صاحب فرض أو عاصبًا - فإن تركته تقسم كما يلي:
لزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث ؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، ولبناته الثلثان فرضًا لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، وما بقي بعد فرض الزوجة والبنات يرد على البنات، ولا حظ فيه للزوجة؛ لأنها لا يرد عليها.
وأصل التركة من ثمانية مخرج الثمن، فيقسم المال على ثمانية أسهم؛ للزوجة ثمنها: سهم، ولكل بنت سهم.
| أصل التركة | 8 |
| زوجة 1 | 1 |
| بنت 7 لكل واحدة 1 | 7 |
والله أعلم.