الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمفترض في المرتب الذي يتقاضاه الموظف أن يخصص للإنفاق على النفس والعيال ومن تجب نفقتهم، من غير إسراف ولا تبذير، فإذا استهلكت النفقة المرتب فلا زكاة فيه.
وما زاد على الحاجة المعتبرة شرعاً بعد إسقاط الديون والحاجات الأساسية، فإن هذه الزيادة تجمع إلى بعضها وتخرج عنها الزكاة إذا بلغ الزائد نصاباً بنفسه أو بضمه إلى مال من جنسه يبلغ به نصاباً، فيزكيه جميعاً عند تمام الحول منذ بلوغ النصاب، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر أي 5،2/% .
والله أعلم.