عنوان الفتوى: مات عن زوجة وأخ وأخت

2013-01-09 00:00:00
مات زوج وترك زوجة وأخًا وأختًا, وترك نصف منزل, ومنقولات هو الذي قام بشرائها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم تبين لنا ما إذا كان الأخ والأخت شقيقين للميت, أم أنهما أخواه لأب أو لأم, أو بعضهما شقيق والآخر غير شقيق، وعلى كل حال فإن جميع ما يتركه الميت من ممتلكات ثابتة أو منقولة تقسم بين ورثته على كتاب الله تعالى؛ ولذلك فإذا كان الميت المذكور لم يترك من الورثة غير من ذكر - زوجته, وأخوه, وأخته - فإن ما ترك يقسم بينهم على النحو الآتي:
لزوجته الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}، وما بقي بعد فرض الزوجة فهو لأخيه وأخته تعصيبًا يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}، هذا إذا كان الأخ والأخت شقيقين، أو كانا جميعًا لأب.

أما إذا كانا لأم: فإن لهما الثلث فرضًا لتعددهما وعدم وجود أصل ولا فرع للميت؛ قال تعالى:  فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، ويتساوى الذكر والأنثى من الإخوة للأم في الإرث.

وما بقي بعد فرض الزوجة والإخوة لأم فهو لأقرب عاصب، وإن لم يوجد عاصب رُدّ على الإخوة لأم دون الزوجة فلا يرد عليها.

وأما إذا كان الأخ والأخت مختلفين بأن كان أحدهما شقيقًا والآخر لأب أو لأم أو غير ذلك, فإنه يكون للقسمة تفصيل غير ما ذكر؛ وبالتالي: فينبغي أن تبين لنا ذلك حتى نفصل لك إجابته.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت