عنوان الفتوى: التحايل على المنح المشروطة لا يجوز
2013-01-10 00:00:00
أنا أعمل في شركة حكومية تعطينا الحق في استرجاع 40% من مصاريف الترفيه سنويًا, على أن لا تتجاوز القيمة 300 دينار, ولكني لا أستغل هذه الخدمة الاجتماعية؛ وذلك نظرًا لظروفي الصعبة التي لا تسمح لي بدفع 60% المتبقية، فهل يجوز لي تقديم فواتير وهمية لأحصل على قيمة 40% دون أن أصرف في الحقيقة شيئًا على الترفيه؟شكرًا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك التحايل على أخذ هذه المنحة بتزوير الفواتير, طالما أن الجهة المانحة تشترط في دفع هذه الإعانة أن يكون الموظف قد أنفق بالفعل في وجه الترفيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه الحاكم, وصححه السيوطي.
وراجع الفتوى رقم: 181601 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)