عنوان الفتوى: التحايل على المنح المشروطة لا يجوز

2013-01-10 00:00:00
أنا أعمل في شركة حكومية تعطينا الحق في استرجاع 40% من مصاريف الترفيه سنويًا, على أن لا تتجاوز القيمة 300 دينار, ولكني لا أستغل هذه الخدمة الاجتماعية؛ وذلك نظرًا لظروفي الصعبة التي لا تسمح لي بدفع 60% المتبقية، فهل يجوز لي تقديم فواتير وهمية لأحصل على قيمة 40% دون أن أصرف في الحقيقة شيئًا على الترفيه؟شكرًا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز لك التحايل على أخذ هذه المنحة بتزوير الفواتير, طالما أن الجهة المانحة تشترط في دفع هذه الإعانة أن يكون الموظف قد أنفق بالفعل في وجه الترفيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه الحاكم, وصححه السيوطي.

وراجع الفتوى رقم: 181601 وما أحيل عليه فيها. 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 496
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 513
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 571
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 564
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 531
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2945
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 490
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 496
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 513
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 571
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 564
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 531
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2945
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت