الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أباح الإسلام للرجل الزواج بأربع نسوة، وذلك لما في تعدد الزوجات من المصالح العظيمة للرجال والنساء معا، وللأمة قاطبة. إذ به يحصل للجميع غض الأبصار، وحفظ الفروج، وكثرة النسل قال تعالى:وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً [النساء:3].
ويستفاد من قوله: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة: أن هذا التعدد مشروط بالعدالة بين الزوجات، فمن علم من نفسه القدرة على ذلك جاز له وإلا فلا تجوز له إلا واحدة أو ما ملكت يمينه، كما بينت الآية.
ومن هذا تعلم السائلة أن التعدد أمر مشروع وحق للزوج ما دام متقيداً بضوابط الشرع.
وعليه، فننصح الأخت أن تدع عنها الشكوك والوساوس وتمضي في زواجها، ولا تستمع إلى كلام غيرها ممن تأثر بالغرب وترك دينه وشريعته، نسأل الله العافية.
والله أعلم.