عنوان الفتوى: توفي عن بنتين وأخوين وأختين من الأب

2013-01-13 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:، للميت ورثة من الرجال: (أخ من الأب) العدد 2، للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2 (أخت من الأب) العدد 2

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم على النحو التالي: لبنتيه الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود من يعصبهما؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث في مسند أحمد, وسنن الترمذي وأبي داود.

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. اهـ.

وما بقي بعد فرض البنتين فهو للأخوين والأختين تعصيبًا: يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى:  وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}، وأصل التركة من ثلاثة، وتصح من ثمانية عشر؛ فيقسم المال على ثمانية عشر سهمًا تأخذ البنتان ثلثيها: اثنا عشر سهمًا، لكل واحدة منهما ستة أسهم, ويأخذ كل واحد من الأخوين سهمين، وكل واحدة من الأختين سهمًا واحدًا, وانظر الجدول: 

اصل التركة 3 18
بنت       2 12
أخ         2 4
أخت      2   2

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت