الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للميت المذكور وارث غير أولاده، فإن تركته تقسم بينهم تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}. وأصل هذه التركة ثمانية -عدد رؤوس عصبتها- فيقسم المال على ثمانية أسهم ؛ للذكر منها سهمان، ولكل واحدة من الإناث سهم واحد. وانظر الجدول التالي:
| أصل التركة | 8 |
| ابن 1 | 2 |
| بنت 6 | 6 |
والله أعلم.