عنوان الفتوى: مات عن ابن وست بنات

2013-01-13 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 6

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن للميت المذكور وارث غير أولاده، فإن تركته تقسم بينهم تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}. وأصل هذه التركة ثمانية -عدد رؤوس عصبتها- فيقسم المال على ثمانية أسهم ؛ للذكر منها سهمان، ولكل واحدة من الإناث سهم واحد. وانظر الجدول  التالي:
 

أصل التركة 8
ابن  1 2
بنت 6 6

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت