عنوان الفتوى: الوعد بالطلاق والتهديد بالإخبار به ليس طلاقا

2013-01-14 00:00:00
حصلت مشكلة لي مع زوجتي. وقلت لها: سوف أقول لأبيك إن بنتك طالق. فهل يقع الطلاق مع العلم أن الكلمة كان القصد منها تخويفها فقط؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذه العبارة وعد وتهديد بالإخبار بالطلاق، فلا يقع بها الطلاق؛ وانظر الفتوى رقم: 6142.

وننصحك أن تحرص على حل المشكلات بينك وبين زوجك بالتفاهم والسبل المشروعة، وليس بالتهديد بالطلاق؛ وراجع الفتوى رقم : 79050، والفتوى رقم: 79764.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت