الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا العمل من هذه المرأة يعد وصية، لأنه حصل في مرض الموت، وكما هو معلوم أنه لا وصية بأكثر من الثلث، ولا وصية لوارث؛ إلا أن يأذن الورثة.
فعليك أن تخبري والد هذا الصبي، وبقية الورثة بما حصل، فإن صدقوك فيما قلت، وأجازوا هذه الوصية فذاك، وإلا فإن الابن يأخذ نصيبه الشرعي حسب حصته من الإرث، ويسلم لوالده لأنه المسئول عنه، والباقي للورثة الآخرين، ولا يلزمهم التصدق بالثلث لعدم ثبوت الوصية شرعاً.
أما عن دفتر التوفير، فقد تقدم الكلام عليه في الفتوى رقم: 5942.
والله أعلم.