عنوان الفتوى: توفي عن زوجة وثلاث بنات وأخ وأخت شقيقين

2013-01-14 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 3 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم كما يلي:

لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ  {النساء:12}.

ولبناته الثلثان فرضا لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.

وما بقي بعد فرض الزوجة، والبنات، فهو للشقيق والشقيقة تعصيبا يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى:  وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ  {النساء:176}.

وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من اثنين وسبعين؛ فيقسم المال على اثنين وسبعين سهما؛ للزوجة ثمنها: تسعة أسهم، ولكل واحدة من البنات ستة عشر سهما، تبقى خمسة عشر سهما هي نصيب الشقيق والشقيقة؛ للذكر عشرة أسهم، وللأنثى خمسة أسهم. وانظر الجدول. 

أصل التركة :  24 72
زوجة     1 9
بنت       3 48
شقيق      1 10
شقيقة      1 5

 
 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت