الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا, خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمّية - رحمه الله - ومن وافقه الذين يرون أنّه يقع واحدة, وانظر الفتوى رقم: 5584.
وعليه فالمفتى به عندنا أن هذه الزوجة قد بانت من زوجها بينونة كبرى, ولا سبيل له إليها إلا إذا تزوجت زوجًا غيره - زواج رغبة لا زواج تحليل - ثم يطلقها الزوج الجديد بعد الدخول, أو يموت عنها, وتنقضي عدتها منه.
أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية فإن كان لم يسبق له طلاقها أكثر من طلقة فله أن يراجعها قبل انقضاء عدتها بوضع حملها، وراجع في ما تحصل به الرجعة الفتوى رقم: 30719.
والأولى في مثل هذه المسائل أن تعرض على المحكمة الشرعية, أو على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوقين ببلدكم.
والله أعلم.