عنوان الفتوى: لا يجوز أخذ الراتب عند فقد شرط استحقاقه الذي حددته الجهة المانحة

2013-01-14 00:00:00
والدي توفي، وهو على رأس العمل، ويصرف لنا راتب على أساس أن أي شخص من الورثة يحصل على وظيفة تخصم حصته، أو بلغ حدا معينا من العمر، أو إحدى البنات إذا تزوجت. توظفنا جميعا ولم تبق إلا واحدة من البنات، ظلت تستلم الراتب، وتزوجت قبل قرابة أربعة أشهر، ولكن لم يتم إخبارهم، وكان ينزل الراتب، وأصبح أخي الأصغر يأخذ الراتب؛ لأنه حديث عهد بوظيفة براتب ضئيل لا يتجاوز الألفين ريال، وعليه دين يريد سداده، وهو محتاج. ما حكم أخذ هذا المال رغم أننا لوأخبرناهم سوف يقطع الراتب نهائيا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يحل لأخيك أخذ هذا الراتب، ولو كان محتاجا إليه، ما دامت الجهة المانحة لهذا الراتب اشترطت شروطا لمنح الراتب وليست متحققة فيكم. ويجب عليكم أن تخبروا الجهة المانحة بحقيقة الحال، وإلا فقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. أخرجه مسلم.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت