الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر, فإن لزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا {النساء:12}.
ولبناته الثلثان فرضًا؛ لقول الله تعالى في نصيب البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.
والباقي للشقيقين والشقيقات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.
فتقسم التركة على خمسمائة وأربعة أسهم, للزوجة ثمنها, ثلاثة وستون سهمًا, وللبنات ثلثاها, ثلاثمائة وستة وثلاثون سهمًا, لكل واحدة منهن مائة واثنا عشر, ولكل أخ شقيق ثلاثون سهمًا, ولكل أخت شقيقة خمسة عشر سهمًا, وهذه صورتها:
| الورثة أصل المسألة | 24 * 21 | 504 |
| زوجة | 3 | 63 |
| 3 بنت | 16 | 336 |
|
2 أخ شقيق 3 أخت شقيقة |
5 |
60 45 |
والله تعالى أعلم.