عنوان الفتوى: توفي عن ابن واحد وخمس بنات

2013-01-15 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 5، معلومات المفقودين في أقارب الميت هي: بنت ومتوفاة.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالمفقود يقصد به من غاب ولم يعلم هل هو حي أو ميت، فإن كنت تعني بالبنت المفقودة هذا، وكان القاضي قد حكم بموتها قبل أن يموت والدها، أو كنت تعني بفقدها أنها ماتت في حياة والدها، فإنها لا ترث.

وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن تركته للابن والبنات اللاتي كن أحياء عند موت أبيهن، للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى:  يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , فتقسم التركة على سبعة أسهم, للابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد .

والله تعالى أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت